٦٧٦٨ - حدثنا محمد بن يحيى و (١) أَبو داود السجزي (٢)، قالا: أخبرنا (٣) النُّفَيلي (٤) قال: حدثنا محمد بن سلمة (٥)، عن محمد بن إسحاق (٦)، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا زنت أمة أحدكم فليضربها [بـ]ـكتاب الله *﷿*، ولا يثرب عليها". قالها ثلاثًا. "فإن عادت الرابعة فليضربها، كتابُ الله *﷿*، ثم يبيعها (٧) ولو بحبل من شعر"(٨).
روى هذا الحديث الليث بن سعد ومحمد بن إسحاق، فقالا: عن سعيد [المقبري] عن أبيه عن أبي هريرة [عن النبي ﷺ].
⦗٣٧٨⦘ ورواه (٩) عبيد الله العمري وأُسامة بن زيد وأيوب بن موسى، فقالوا [كلهم]: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ(١٠).
وقال فيه ابن إسحاق: ثم ليبعها في الرابعة.
(١) في الأصل: قثنا. وهو خطأ. والتصويب من (ل). (٢) الحديث في "سننه" [الموضع السابق / ح ٤٤٧١]. ووقع في (ل): السجستاني. (٣) في (ل): حدثنا. (٤) عبد الله بن محمد بن علي. (٥) ابن عبد الله الباهلي. (٦) ابن يَسار المِطَّلِبي. (٧) في (ل): "ليبعْها" وهو الموافق لما في سنن أبي داود. (٨) أخرجه مسلم من طريق محمد بن إسحاق به. [الموضع الأول / ح ٣١] دون سياق متنه. (٩) في (ل): وروى. (١٠) قال الدارقطني في "التتبع" [ص /١٨٥] بعد ذكر هذا الخلاف على سعيد: وأخرجهما مسلم على اختلافهما، وأما البخاري فأخرج حديث ليث وحده. اهـ. وقال في "العلل" [١٠/ ٣٧٨]: وهو المحفوظ -يعني حديث ليث-؛ لأن ليث بن سعد ضبط عن المقبري ما رواه عن أبي هريرة، وما رواه عن أبيه عن أبي هريرة. اهـ. ورجح الإمام علي بن المديني -قبل الدارقطني- حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، حيث قال -بعد ذكر الخلاف-: والحديث عندي حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. [العلل- له (ص / ٩٩)]. وحكى هذا الخلاف الحافظ ابن حجر في "الفتح" [١٢/ ١٧٢]. ولم يرجح شيئًا. ومسلم ﵀ صدر بطريق الليث، وأتبعها بقية الطرق الناقصة. فهي عنده في المتابعات لا في الأصول.