٦٧٦٧ - حدثنا عمار بن رجاء (١) ومحمد بن يحيى والميموني (٢)، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (٣). ح [و] حدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق (٤) ح وحدثنا أَبو داود السجزي (٥)، قال: حدثنا مسدَّد (٦)، قال: حدثنا يحيى (٧)، كلهم عن عبيد الله العُمري (٨)، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال:"إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها، / (٩) فإن عادت في الرابعة فليبعها (١٠) ولو بحبل من شعر -أو
⦗٣٧٧⦘ ضفير من شعر-" (١١).
(١) التَّغْلِبي. (٢) عبد الملك بن عبد الحميد. (٣) ابن أبي أمية الطنافسي. (٤) الحديث في "مصنفه" [الطلاق / باب زِنى الأَمَة /ح ١٣٥٩٧ (٧/ ٣٩٢)]. (٥) سليمان بن الأشعث. والحديث في "سننه" [الحدود / باب في الأَمَة تزني ولم تُحصن /ح ٤٤٧٠ (٤/ ٦١٤)]. (٦) ابن مسرهد الأسدي. (٧) ابن سعيد القطان. (٨) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم. (٩) (ل ٥/ ١٥٣/ أ). (١٠) في الأصل: فليبيعها. والمثبت من (ل). (١١) أخرجه مسلم من طريق عبيد الله العُمري به. دون سياق متنه، إلا أنه نبه على أن البيع في الرابعة. [الموضع الأول / ح ٣١)].