٦٧٧٠ - حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا بشر بن عمر (١)، قال: حدثنا مالك (٢)، عن ابن شهاب [ح] وحدثنا عيسى بن أحمد [العسقلاني]، قال: حدثنا ابن وهب (٣) إملاءً من كتابه، قال: أخبرني (٤) مالك بن أنس / (٥) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: أنَّ رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. [فـ]ـقال: "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت
⦗٣٨٠⦘ فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير".
قال ابن شهاب: لا أدري [أ] بعد الثالثة أو الرابعة.
والضفير:(٦) الحبل (٧).
(١) ابن الحكم الزهراني. (٢) الحديث في "موطئه" -برواية الليثي-[الحدود / باب جامع ما جاء في حد الزنا/ ح ١٤ (٢/ ٨٢٦)]. (٣) هو عبد الله بن وهب بن مسلم. (٤) في (ل): حدثنا. (٥) (ل ٥/ ١٥٣/ ب). (٦) هذا التفسير من الإمام مالك. أوضح ذلك الليثي في روايته. (٧) أخرجه مسلم كان طريق ابن وهب به، دون سياق متنه. [الموضع السابق].