للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نصرانيًّا بأرض الحبشة، وأن النجاشي زوجها النبي ، وأمهرها من عنده، وقصتها في كتب المغازي والسير) (١)، وذكرها أئمة (٢) العلم، واحتجوا بها على جواز الوكالة في النكاح.

قال الشافعي في رواية الربيع (٣)، في حديت عقبة بن عامر، أن رسول الله قال:

٢٧٢ - "إذا أنكح الوليان فالأول أحق" (٤).

قال: "فيه دلالة على أن الوكالة في النكاح جائزة … ،

٢٧٣ - مع توكيل النبي عمرو بن أمية الضمري، فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان" (٥).

وقال الشافعي في كتابه الكبير أيضًا، رواية الربيع (٦): "ولا يكون الكافر وليًّا لمُسْلمة وإن كانت ابنته (٧)، قد زوج ابن سعيد بن


(١) سقط من (ظ، ت) ما بين القوسين.
(٢) في (ظ) (أهل).
(٣) انظر: الأم (٦/ ٤١ - ٤٢) ط- دار الوفاء.
(٤) وأخرجه أحمد في المسند (٥/ ١١)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ١٣٩) وغيرهما. وقد وقع فيه اختلاف هل هو من مسند عقبة أم من مسند سمرة؟.
والصحيح أنه من مسند سمرة كما رجحه أبو حاتم وأبو زرعة والبيهقي فالسند صحيح. انظر: المرسل الخفي (٣/ ١٣١٠ - ١٣١١).
(٥) أخرجه البيهقي في الكبرى (٧/ ١٣٩) وهو مرسل.
(٦) وقع في (ح) (رواه الربيع)، انظر الأم (٦/ ٣٨ - ٣٩).
(٧) في (ش، ت، ظ) (بنته).

<<  <  ج: ص:  >  >>