٥٠٩٨ - حَدَّثَنَا أبو الربيع، حدّثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الذنب عند الله أكبر؟ قال:"أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ"، قال: ثم أي؟ قال:"ثُمَ تُزَانِىَ حَلِيلَةَ جَارِكَ"، قال: فأنزل الله تصديقها: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ}[الفرقان: ٦٨].
٥٠٩٨ - صحيح: أخرجه أحمد [١/ ٣٥، ٤٣١]، وابن حبان [٤٤١٤]، والبزار [٥/ رقم ١٦٨٧]، (البحر الزخار) والنسائي في "الكبرى" [١١٣٦٨]، وخيثمة الأطرابلسي في "حديثه" [ص ٧٧]، والشاشي [رقم ٤٤٩، ٤٥٥]، والخطيب في "الفصل للوصل" [٢/ ٨٢٩، ٨٣٥، ٨٣١]، وغيرهم من طرق عن الأعمش عن عن أبي وائل عن ابن مسعود به. قلتُ: هكذا رواه أبو معاوية - واختلف عليه - وشيبان، وأبو شهاب الحنَّاط - وحَجْوة بن مدرك - ووكيع وعبد الواحد بن زياد وعبد العزيز بن مسلم، وقران بن تمام وجماعة غيرهم، كلهم عن الأعمش على الوجه الماضي. وخالفهم الثوري ومعمر - واختلف عليه وابن نمير وجرير بن عبد الحميد وأبو عبيدة بن معن وزيد بن أبي أنيسة وغيرهم، فرووه عن الأعمش فقالوا: عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود به مثله .... وبعضهم لم يذكر الآية، وزادوا جميعًا في آخره قبل الآية ... قوله: (قلتُ: ثم أي؟! قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك) هذا لفظ رواية جرير عند المؤلف [برقم ٥١٣٥]، وابن منده في "الإيمان" [٢/ رقم ٤٦٦]، والبخاري [٦٤٦٨، ٧٠٩٤]، ومسلم [٨٦]، والبيهقي في "سننه" [١٥٦٠١]، وفي "الشعب" [٤/ رقم ٥٣١٦]، والواحدى في "أسباب النزول" [ص ٢٢٦]، وأبى نعيم في "المستخرج على مسلم" [رقم ٢٥٨]، والشاشي [عقب رقم ٤٥٥]، والطحاوي في "المشكل" [١٣/ ٢٠٠]، والخطيب في "الفصل للوصل" [٢/ ٨٢٨]، وغيرهم من طرق عن جرير به ... رزادو جميعًا الآية في آخره. وهذا الوجه عن الأعمش: هو الذي صححه الدارقطني في "العلل" [٥/ ٢٢٢]، فقال: "والصحيح حديث عمرو بن شرحبيل" بين من رواية أبي وائل عنه عن ابن مسعود به ... ، لكن جنح ابن حبان إلى كون الوجهين جميعًا كلاهما محفوظان عن الأعمش، =