وقال النسائي: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وليس علي إلا القميص. . . بمثله (١).
قال البخاري: في إسناد هذا الحديث نظر، ولم يذكر غير متن الحديث من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد صح الخبر بالصلاة في الثوب الواحد.
وذكر الدارقطني من حديث سلمة أيضًا قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في القوس والقَرَن فقال:"اطرَحِ القرنَ وصلِّ في القوسِ"(٢).
وهذا يرويه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي وهو عندهم منكر الحديث ضعيف جدًا.
القرن: جعبة من جلود تشق ثم تخرز، وإنما تشق لكي يصل إليها الريح فلا يفسد. . . ذكر ذلك الهروي قال: وإنما أمره أن ينزع القرن لأنه كان من جلد غير ذكي (٣).
مسلم، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعلي مرط، وعليه بعضه إلى جنبه (٤).
وعن أبي سلمة، قلت لأنس بن مالك: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في النعلين؟ قال: نعم (٥).
أبو داود، عن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال:"مَا حملكُمْ عَلى إِلقائِكُمْ نعالِكُمْ؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ
(١) رواه النسائي (٢/ ٧٠). (٢) رواه الدارقطني (١/ ٣٩٨ - ٣٩٩). (٣) مكان النقاط كلمة لم تقرأ. (٤) رواه مسلم (٥١٤). (٥) رواه مسلم (٥٥٥).