بشر بن منصور، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كُلُّ طَعَامٍ وقعتْ فِيهِ دَابةٌ لَيستْ لَهَا دَمٌ فَماتَتْ، هُوَ الحَلالُ أَكَلهُ وَشربهُ وَوُضوءهُ"(١).
حديث ليس بمحفوظ، وسعيد بن أبي سعيد الزبيدي قال فيه أبو أحمد: مجهول.
خرجه الدارقطني من حديث بقية بن الوليد بهذا الإسناد، وقال: لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف (٢).
أبو داود، عن عبد الله بن حكيم، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى جهينة قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب (٣).
قال النضر بن شميل: إنما يسمى الإهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ يقال له: شن أو قربة.
قال الترمذي: اضطربوا في إسناده، يعني إسناد هذا الحديث (٤).
مسلم، عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"هَلّا أخذتُمْ إِهابَهَا فِدبغتُمُوهُ فانتفعتُم بِهِ" فقالوا: إنها ميتة، فقال:"إِنّما حُرِّمَ أَكلُهَا"(٥).
وعنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إِذَا دُبغَ الإِهابُ فَقدْ طَهُرَ"(٦).
وقال الترمذي:"أَيّما إِهابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ"(٧).
(١) رواه أبو أحمد بن عدي في الكامل (٣/ ١٢٤١ - ١٢٤٢). (٢) رواه الدارقطني (٢/ ٣٧). (٣) رواه أبو داود (٤١٢٨). (٤) قال ذلك بعد أن رواه (١٧٢٩). (٥) رواه مسلم (٣٦٣). (٦) رواه مسلم (٣٦٦). (٧) رواه الترمذي (١٧٢٨).