وذكر أبو داود من حديث إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السِّيباني، عن عبد الله بن الديلمي، عن عبد الله بن مسعود قال: قدم وفد الجن على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا محمد انْهَ أمتك أن يستنجوا بعظم، أو روثة، أو حُمَمَةٍ، فإن الله جعل لنا فيها رزقًا قال: فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).
ذكر ذلك أبو عبيد.
البخاري، عن عبد الله بن مسعود قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث، فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين، وألقى الروث، وقال: "هَذَا رِجسٌ" (٣).
وقال الدارقطني: وألقى الروثة، وقال: "إِنّها رجسٌ ائتِنِي بحجرٍ" (٤)
وذكر موسى بن أبي إسحاق الأنصاري، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يستطيب أحد بعظم أو روثة، أو جلد (٥).
لا يصح ذكر الجلد.
وذكر من حديث علي بن رباح، عن عبد الله بن مسعود، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نستنجي بعظم حائل، أو روثة، أو حممة (٦).
(١) رواه البخاري (٣٨٦٠) هكذا. (٢) رواه أبو داود (٣٩). (٣) رواه البخاري (١٥٦). (٤) رواه الدارقطني (١/ ٥٥). (٥) رواه الدارقطني (١/ ٥٦) وقال: هذا إسناد غير ثابت أيضًا، عبد الله بن عبد الرحمن مجهول. (٦) رواه الدارقطني (١/ ٥٦) وقال: علي بن رباح لا يثبت سماعه من ابن مسعود، ولا يصح.