وذكر الدارقطني عن سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين الواسطي عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اللقطة توجد في أرض العدو فقال: "فِيها وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ" (٢).
سويد بن عبد العزيز ضعيف مع ضعف عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
أبو داود، عن أبي الزبير عن جابر قال: رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصى والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به (٣).
كذا رواه المغيرة بن زياد عن أبي الزبير.
ورواه المغيرة بن أسلم عن أبي الزبير عن جابر قال: كانوا لم يدركوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمغيرة بن أسلم أصح حديثًا وأصلح من حديث المغيرة بن زياد.
وقد روي عن إسرائيل عن عمر بن عبد الله بن يعلى عن حُكَيْمَةَ عن أبيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنِ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً دِرهمًا أَوْ حَبْلًا أَوْ شُبْة ذَلِكَ، فَلْيُعَرِّفْهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامِ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعرِّفْهُ ستَّةَ أَيَّامٍ" (٤).
حُكَيْمَة يقال: هي حكيمة بنت غيلان الثقفية.
عمر بن عبد الله هذا منكر الحديث ضعيفه، ذكره أبو محمد بن أبي حاتم (٥).
(١) رواه أبو داود (١٧١٠). (٢) رواه الدارقطني (٣/ ١٩٤ - ١٩٥). (٣) رواه أبو داود (١٧١٧). (٤) رواه أحمد (٤/ ١٧٣) والطبراني في الكبير (ج ٢٢ رقم ٧٠٠). (٥) الجرح والتعديل (٦/ ١١٨).