ولهذا الحديث إسناد آخر فيه ابن لهيعة ذكره أبو بكر البزار (١).
أبو داود، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه (٢).
مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله عنه - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه ويقبضه (٣).
وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهِ"(٤) قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (٥).
وعنه أنهم كانوا يضربُون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعامًا جِزَافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه (٦).
زاد في رواية: إلى رحالهم (٧).
وقال البخاري: عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام (٨).
وروى همام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن
(١) رواه البزار (١/ ١٩). (٢) رواه أبو داود (٣٤٩٥). (٣) لم يروه مسلم بهذا اللفظ، وإنما رواه أبو داود (٣٤٩٥) والنسائي (٧/ ٢٨٦) والطبراني في الكبير (١٣٠٩٨). (٤) رواه مسلم (١٥٢٦). (٥) رواه مسلم (١٥٢٧). (٦) رواه مسلم (١٥٢٧). (٧) رواه مسلم (١٥٢٧). (٨) رواه البخاري (٢١٢٣).