أبو بكر البزار قال:"رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ بُرٍّ لاَ سَمْرَاءَ".
وإسناده صحيح.
وذكر قاسم بن أصبغ عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"بَيع الْمُحَفَّلاَتِ خَلاَبَةٌ، وَلاَ تَحِلُّ خَلاَبَةُ مُسْلِمٍ"(١).
ذكره أبو عمر في التمهيد وقد روي موقوفًا.
مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ"(٢).
وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ تَعَالى بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ"(٣).
النسائي، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضر لباد وإن كان أباه أو أخاه (٤).
أبو بكر بن أبي شيبة، عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وعن ذبح ذوات الدر، وعن ذبح قِنى الغنم، وعن السوْم قبل طلوع الشمس (٥).
إسناد هذا الحديث ضعيف من أجل نوفل، وقبله في الإسناد أيضًا
(١) التمهيد (١٨/ ٢٠٩ - ٢١٠). (٢) رواه مسلم (١٥١٩). (٣) رواه مسلم (١٥٢٢). (٤) رواه النسائي (٧/ ٢٥٦). (٥) هو عند ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٣٩٩) نهى عن التلقي فقط.