وقد نقل الحاكم عن الأئمة الأربعة جوازه.
وأمّا قراءة غير الراوي على الشيخ فكقراءة الراوي عليه.
ص ــ وأمّا الإجازة للموجود المعين.
فالأكثر: على تجويزها.
والأكثر: على منع: {{حدثني، وأخبرني}} مطلقاً.
وبعضهم: ومقيداً.
وأنبأني، اتفاق للعرف.
ومنعها أبو حنيفة، وأبو يوسف.
ولجميع الأمة الموجودين، الظاهر قبولها، لأنها مثلها.
وفي نسل فلان، أو من يوجد من بني فلان، ونحوه، خلاف واضح.
لنا: أن الظاهر أن العدل لا يروي إلا بعد علم، أو ظن، وقد أذن له.
وأيضاً: فإنه ــ صلى الله عليه وسلم ــ كان يرسل كتبه مع الآحاد و [إ] ن لم يعلموا ما فيها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.