وأجيب: بأنه قد يبني على اعتقاده. أو لا يعرف الخلاف.
الثاني: لو اكتفى لأثبت مع الشك للالتباس فيهما.
أجيب: بأنه لا شك مع إخبار العدل.
الشافعية: لو اكتفى في الجرح، لأدى إلى التقليد للاختلاف فيه.
العكس: العدالة ملتبسة لكثرة التصنع، بخلاف الجرح.
الإمام: غير العالم يوجب الشك.
ش ــ واختلفوا ــ أيضاً ــ في أنه هل يكفي في التعديل والجرح إطلاق العدالة، والفسق بدون ذكر السبب، أو لا؟
فقال القاضي: يكفي الإطلاق فيهما.
وقيل: لا يكفي في واحد منهما.
وقال الشافعي: يكفي في التعديل دون الجرح.
وقيل: بالعكس.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.