١٠٤٢ - قالوا: الزيادة اليسيرة غير مقدرة، فلو لزمه الشراء بها لزمه بما زاد عليها إذا كان يسيرًا، ثم بما زاد عليه، حتى يبلغ إلى حد الزيادة الكثيرة.
١٠٤٣ - قلنا: هذا ليس بصحيح؛ لأنا نعتبر مقدار القيمة والزيادة اليسيرة التي على المقوم، فإذا انضم إليه مثلها، صارت مما يتغابن فيه، فمنعت الزيادة.
١٠٤٤ - قالوا: الزيادة محاباة، بدلالة أنها تعتبر في المرض من الثلث، فلو ألزمناه بالشراء بها لأجبرناه على هبة ماله.
١٠٤٥ - قلنا: الزيادة اليسيرة التي تدخل بين التقويم تحتسب من رأس المال دون الثلث، فلم يسلم ما قالوه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.