وفي قوله: ثم ضرب بيديه (أ) فيه دلالة على أن المشروع هو الضرب وأما وضع التراب فذهب الهادي والناصر إلى أنه لا يجزئ (ب)(١)، وقال الشافعي: بل وضع التراب وكذا الذرور يجزئ، لحديث ابن عمر (٢): وضع يده على الحائط. في رواية.
[وفي رواية (جـ): ضرب بيده على الحائط، أخرجه أبو داود (٣)] (د).
وحديث عمار فيه دلالة على الإِجزاء، إذ عمار تمعك في التراب، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإِعادة (هـ)، وإنما قال له:"يكفيك"، فهو يدل على أن هذا الواجب لا أن (و) غيره لا يجزئ، وقال الإِمام يحيى: لو معك وجهه ويديه أجزأ لحصول المقصود، ولحديث عمار.
وقوله:"ونفخ فيهما"، وفي رواية "أدناهما من فيه"، وفي رواية "تفل فيهما"، والتفل دون البزاق، والنفث دونه، وهو يدل على تخفيف التراب، وقال الهادي والشافعي: النفخ مندوب لهذا، وقال الناصر: لا يندب، إذ في حديث عمار لم ينفضوا من التراب شيئًا، ويجاب بأنه لا ينفي الندب الوارد، وقال الإِمام يحيى: إن كثر التراب نفخ، وإلا فلا جمعا بين الروايتين.
وقد يستدل به (ز) على جواز التيمم بالصخر، وما ليس عليه تراب، وفيه
(أ) في جـ: بيده. (ب) في هـ: يجزئ لهذا الحديث. (جـ) زاد في ب: أنه. (د) بهامش الأصل وفيه بعض المسح واستدركته من نسخة هـ. (هـ) في جـ: بإعادة. (و) في ب: لأن. (ز) في جـ: ويستدل.