وعن سهل (١)، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال لعاصم بن عدى:"أمْسِك المرأة عندك حتى تلد".
مسلم (٢)، عن ابن عباس، في هذا قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهُمَ بَيِّنْ" فَوَضَعتْ (٣) شَبِيهًا بالذي (٤) ذكر زَوْجُهَا أنَّهُ وجَد عِنْدَهَا. فقال رجل لِابنِ عبَّاسٍ في المجلس: أهِيَ التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ رَجَمْتُ أحدًا بغيرِ بيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ؟ " فقال ابنُ عبَّاسٍ: لاَ. تِلْكَ امْرَأَةٌ كانت تُظْهِرُ في الإسْلَامِ السُّوءَ.
وعن ابن عمر (٥)، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمُتَلَاعِنَيْنِ:"حِسَابُكُمَا على اللهِ. أحَدُكُما كَاذِبٌ. لا سَبِيلَ لَكَ عليْهَا" قال: يا رسُولَ اللهِ! مالِي؟ قال:"لا مَالَ لَكَ، إنْ كُنْتَ صَدَقتَ عليها فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْت مِنْ فَرْجِهَا وإنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عليها فَذَلك (٦) أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا".
النسائي (٧)، عن ابن عبَّاسٍ، أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمَرَ رَجُلًا حينَ أَمَرَ المُتلاعنَيْنِ أَنْ يَتَلاعَنَا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عند الخَامِسَةِ على فِيهِ وقال:"إنَّها مُوجِبَةٌ".
مسلم (٨)، عن عبد الله بن مسعود، وذكر حديث المتلاعنيْن، قال: فذهَبَتْ لِتَلْعَنَ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَه" فَأبَتْ فَلَعَنَتْ.
(١) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٢٢٤٦). (٢) مسلم: (٢/ ١١٣٤) (١٩) كتاب اللعان - رقم (١٢). (٣) (ف): (فوضعته). (٤) مسلم: (بالرجل الذي. . .). (٥) مسلم: نفس الكتاب السابق - رقم (٥). (٦) مسلم: (فذاك). (٧) النسائي: (٦/ ١٧٥) (٢٧) كتاب الطلاق (٤٠) باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة - رقم (٣٤٧٢). (٨) مسلم: (٢/ ١١٣٣) (١٩) كتاب اللعان - رقم (١٠).