لعُويمرٍ: لم تأْتِني بخير، قَدْ كَرِهَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المسْأَلةُ التي سألْتُهُ عنها. قال عويمر: والله! لا أنتهى حتى أسألُهُ عنها. فأقْبَلَ عُويمر حتى أَتَى رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَسَطَ النَّاسَ. فقال: يا رسُولَ الله! أرأيتَ رجُلًا وجد مع امرأتهِ رَجُلًا أيقتُلُهُ فتقتُلُونَهُ؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أُنزل (١) فيك وفي صاحِبَتِكَ، فاذهب فَأْتِ بها".
قال سهل: فَتَلَاعَنَا وأَنَا مع النَّاس، عند رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فلمَّا فَرَغَا قال عويمرٌ: كَذَبْتُ عليها، يا رَسُولَ اللهِ، إنَّ أمْسَكْتُهَا، فطلَّقها ثلاثًا، قبل أنْ يأمُرَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وفي طريق آخر (٢)، فتلاعنا في المسجد (٣)، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ذلكم (٤) التفريق بين كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ".
وفي آخر (٥)، قال سهل: فكان ابنُهَا (٦) الى أُمَّهِ، ثم جَرَتِ السُّنَّةُ أنَّهُ يرث منها (٧) وتَرِثُ مِنْهُ ما فرض الله (٨) لها.
الدارقطني (٩)، عن سهل وذكر هذا الحديث، قال: فتلاعنا، ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وقال:"لا يجتمعان أبدًا".
وقال أبو داود (١٠)، عن سهل: مضتِ السُّنَّة بعدُ في المتلاعِنَيْن أن يفرّق بينهما ثم لا (١١) يجتمعان أبدًا.
(١) مسلم: (نزل). (٢) مسلم: نفس الكتاب السابق - رقم (٣). (٣) مسلم: (فتلاعنا في المسجد، وأنا شاهد). (٤) مسلم: (ذاكم). (٥) مسلم: نفس الكتاب السابق - رقم (٢). (٦) مسلم: (فكان ابنها يدعى). (٧) مسلم: (أنه ورثها وترث منه). (٨) الإسم الكريم: ليس في (د). (٩) السنن: (٣/ ٢٧٥) - رقم (١١٥). (١٠) أبو داود: (٢/ ٦٨٣) (٧) كتاب الطلاق (٢٧) باب في اللعان - رقم (٢٢٥٠). (١١) ف: (فما) مكان (ثم لا).