العلاء بن زياد: يا أبا حمزة! هكذا كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلى على الجنائز كصلاتك، يُكبِّر عليها أربعًا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ فقال: نعم.
النسائي (١)، عن عَمَّار مَوْلى بن هاشم قال: شهدتُ (٢) جِنازَةَ امرأةٍ وصَبِيّ (٣)، فَقُدِّمَ الصَّبِيُّ مما يلِي القومَ، ووُضعتِ المرأةُ وراءَهُ، فصَلَّى عَلَيْهمَا وفي القومِ أبو سعيدٍ وابن عباسٍ وأبو قتادَةَ وأبو هُريرةَ، فسألتُهُمْ عن ذلك، فقالوا: السُّنةُ.
وعن هشام بن عامرٍ (٤)، قال: شَكَوْنا إلى رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أُحُدٍ فقلنا: يا رسول الله! الحفْرُ عليْنَا لكُلِّ إنسانٍ شديدٌ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اخفِرُوا وأعْمِقُوا، وادفنوا الإثنينِ، والثلاَثةَ
في قبرٍ واحد".
فقالوا: فمن نقَدِّمُ يا رسول الله؟ فقال (٥): "قَدِّموا أكثَرهُمْ قرآنًا" قال: وكان أبىِ ثِالثَ ثلاثةٍ في قبرٍ واحدٍ.
وفي روايةٍ (٦)، "فقَدَّموه"(٧).
وفي أخرى، "احفروا وأوسعوا وأحسِنوا".
يعنى يقدّم مما يلي القبلة.
(١) النسائي: (٤/ ٧١) (٢١) كتاب الجنائز (٧٤) باب اجتماع جنازة صبي وامرأة - رقم (١٩٧٧). (٢) في النسائي: (حضرت). (٣) في النسائي: (صبي وامرأة). (٤) النسائي: (٤/ ٨٠، ٨١) (٢١) كتاب الجنائز (٨٦) باب ما يستحب من إعماق القبر - رقم (٢٠١٠). (٥) في النسائي: (قال). (٦) النسائي: (٤/ ٨٤) (٢١) كتاب الجنائز (٩١) باب من يُقدم - رقم (٢٠١٨). (٧) في النسائي: (فكان أبي ثالث ثلاثة وكان أكثرهم قرآنًا فقُدِّمَ).