أثر حَدِيْث أبي قيس في اختلاف الفقهاء (حكم المسح عَلَى الجوربين)
اختلف الفقهاء في جواز المسح عَلَى الجوربين عَلَى مذاهب:
المذهب الأول:
ذهب فريق من الفقهاء إلى جواز المسح عَلَى الجوربين، روي هَذَا عن: علي (١)
بن أبي طالب (٢) ، وعمار (٣) بن ياسر (٤) ، وأبي (٥)
(١) هُوَ أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشدين، وأول الناس إسلاماً من الصبيان، أبو الحسن علي بن أبي طالب بن هاشم القرشي الهاشمي، مات شهيداً سنة (٤٠ هـ) . أسد الغابة ٤/١٦، وتجريد أسماء الصَّحَابَة ١/٣٩٢ (٤٦٣٦) ، والإصابة ٢/٥٠٧ و ٥١٠. (٢) رَوَاهُ عَنْهُ: عَبْد الرزاق (٧٧٣) ، وابن أبي شيبة (١٩٨٠) و (١٩٨٥) و (١٩٨٦) ، وابن سعد في الطبقات ٦/٢٤١، وابن المنذر في الأوسط ١/٤٦٢ (٤٧٩) ، والبيهقي ١/٢٨٥، والمحلى ٢/٨٤. (٣) الصَّحَابِيّ الجليل عمار بن ياسر بن كنانة، من السابقين الأولين، توفي سنة (٣٧ هـ) . معجم الصَّحَابَة ١١/٣٩٢٢، وأسد الغابة ٤/٤٣، والإصابة ٢/٥١٢. (٤) رَوَاهُ عَنْهُ ابن المنذر في الأوسط ١/٤٦٣. (٥) هُوَ الصَّحَابِيّ الجليل عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري، أبو مسعود البدري، مات قَبْلَ الأربعين وَقِيْلَ بعدها. تهذيب الكمال ٥/١٩٩ (٤٥٧٣) ، وسير أعلام النبلاء ٢/٤٩٤، والتقريب (٤٦٤٧) .