ورواه ابن ثوبان (٤) ، عن الزهري ومكحول (٥) مقرونين، عن أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة، بِهِ (٦) . كرواية الأكثرين.
الثاني:
أنه أخطأ في متن الْحَدِيْث فرواه بلفظ:((من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها، فَقَدْ أدرك الصلاة)) .
ولفظ الْحَدِيْث في رِوَايَة الجمع:((من أدرك ركعة من الصلاة فَقَدْ أدرك الصَّلاَة)) أو نحوه لا ذكر في شيء من ألفاظه للجمعة، فتبين أنها من وهم بقية، يؤيده:
كَانَ مذهب الزهري حمل هَذَا الْحَدِيْث المطلق عَلَى صلاة الجمعة، فيرى أنّ من أدرك من الجمعة ركعة فَقَدْ أدركها، ورواه عَنْهُ البخاري في القراءة خلف الإمام (٧) بلفظ: ((ونرى لما بلغنا عن رَسُوْل الله- صلى الله عليه وسلم - أنه من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فَقَدْ أدرك)) .
(١) عِنْدَ البيهقي ٣/٢٠٢. (٢) أبو الهيثم البغدادي السراج، خالد بن مرداس: كَانَ صدوقاً ثقة لَهُ نسخة رواها عَنْهُ أبو القاسم البغوي، توفي سنة (٢٣١ هـ) . الجرح والتعديل ٣/٣٥٤، وتاريخ بغداد ٨/٣٠٧-٣٠٨، وتاريخ الإِسْلاَم: ١٤٩ وفيات (٢٣١ هـ) . (٣) عِنْدَ أبي يعلى (٥٩٨٨) ، والخطيب في تاريخه ٣/٣٩. (٤) هُوَ مُحَمَّد بن عَبْد الرحمان بن ثوبان القرشي العامري مولاهم، أبو عَبْد الله المدني: ثقة، من الثالثة. الثقات ٥/٣٦٩، وتهذيب الكمال ٦/٣٩٧ (٥٩٨٤) ، والتقريب (٦٠٦٨) . (٥) هُوَ عالم أهل الشام، أبو عَبْد الله مكحول الشامي الدمشقي الفقيه، وَقِيْلَ: كنيته أبو أيوب، وَقِيْلَ: أبو مُسْلِم، اختلف في وفاته فقيل: (١١٢هـ) ، وَقِيْلَ: (١١٣هـ) ، وَقِيْلَ غيرهما. طبقات ابن سعد ٧/٤٥٣، وتهذيب الكمال ٧/٢١٦ (٦٧٦٣) ، وسير أعلام النبلاء ٥/١٥٥. (٦) أخرجه ابن حبان (١٤٨٣) ، وفي طبعة الرسالة (١٤٨٦) . (٧) ٢١٤) .