وقد كان قدم: أن الرجل ينظر من الرجل إلى جميع بدنه، إلا ما بين سرته وركبته.
- وقول بالمنع مطلقًا: هكذا حكي عن عبد الوهاب (١) بن نصر المالكي، ومعناه: أنها لا تنظر منها إلا إلى ما ينظر منها الأجنبي.
- وقول: بجواز النظر من ذلك إلى ما ينظر إليه منها ذو محرمها.
وعندي: أنه يجب أن يُدرأ في هذا الباب من التقسيم، ما أوثر في مسألة نظر الرجل إلى الغلام، وذلك لأن العادة استقرت -متقررة- بانقسام النساء إلى مَن لها ولوع بالشواب الحسان يجرُّ إلى الهوى الموقع في الفاحشة المحرّمة، على حد ولوع بعض الرجال بالغلمان الجارِّ إلى الهوى المُوقع أيضًا في (فاحشة)(٢) اللياطة والسحاق، [وروي](٣) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[فيهما أحاديث](*)، ولا أعلم منها صحيحًا، وليس هذا بموضع ذكرها، فإنها ليست من غرضنا .. [وإلى مَن لا ولوع لها بالشواب الحسان](**).
وإذا تقرر هذا، وَجَبَ أن يُراعى في نظر المرأة إلى المرأة، من قصد الإلتذاذ وعدمه، وخوف الإفتتان وعدمه، ما روعي في نظر الرجل إلى الغلام، فنقول: إن قصدت الإلتذاذ بالنظر إليها حَرُم النظر كذلك سواء، وقصد
(١) عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد: أبو محمد، الفقيه المالكي، اشتهر بفقهه الغزير وحسن النظر، تولى القضاء بالدينور وغيرها، من شيوخه: ابن القصار وابن الجلاب وأبو بكر الباقلاني، له مؤلفات عديدة، من أشهرها: "التلقين"، "شرح الرسالة"، "شرح المدونة"، "النصرة لمذهب إمام دار الهجرة"، "الإشراف على مسائل الخلاف" وغيرها، توفي سنة (٤٢٢ هـ) -رَحِمَهُ اللهُ-. انظر: المدارك: ٤/ ٥٩١، البداية والنهاية: ٢/ ٣٢، الوفيات: ١/ ٣٠٤. (٢) في الأصل: "الفاحشة"، والصواب ما أثبت. (٣) لا توجد في الأصل، والظاهر سقوطها منه. (*) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصل، والظاهر سقوطه منه. (**) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصل، والسياق يقتضي زيادته.