(٧٣) - مسألة: نظر المرأة إلى عورة المرأة التي هي السوءتان [حرام](١):
وهذا (مما)(٢) لا خلاف فيه. وأما ما بين السرة والركبة، فمبني على ما تقدم، من كونهما عورة، أو أنهما ليسا بعورة، وقد تقدم (٣) حديث أبي سعيد الخدري، فيه:"لا يَنْظُر الرجل إلى عورةِ الرجُل، ولا تنظر المرأة إلى [عورة](٤) المرأة".
(٧٤) - مسألة: نظر المرأة إلى ما عدا العورة من المرأة:
إن قلنا: إن المرأة ليست كلها عورة، أو فرقنا بين (حالها)(٥) مع الرجل، وحالها مع المرأة- (فيه)(٦) الخلاف، [وهو](*) مبني على ما تقدم ذكره مما يجوز للمرأة أن تبديه للمرأة مما عدا العورة.
فمَن قال هناك: يجوز بإطلاق، يقول هنا: يجوز النظر إليه بإطلاق.
ومَن قال هناك: لا يجوز لها أن تبدي شيئًا سوى ما تبديه للرجال الأجانب -وهي عورة كلها- لم يجز ها هنا للناظرة أن تنظر إلى شيء مما عدا العورة
(١) زدتها من "المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل. (٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "ما". (٣) تقدم في الباب الثاني من هذا الكتاب، انظره هناك. (٤) زدتها من "المختصر"، وكذا في الحديث، والظاهر سقوطها من الأصل. (٥) في الأصل: "حالنا"، وهو تصحيف، والتصويب من "المختصر". (٦) في الأصل: "هو"، والظاهر ما أثبته. (*) لعلها سقطت من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.