فيه: دليلٌ على قتل الجاسوس الحربي، ومن يقاريه ممن لا أمان له.
وفيه: دليلٌ على ما تقدم من أخذ السلَب، وإن كان القتيل هاربًا.
وفيه: دليلٌ لقول (١) مالك: إن السلَب إنما يجب بتنفيل (٢) الإمام على ما تقدم؛ لقوله (٣): "فنفَّلني سلبَه"، ولو كان واجبًا باصل الشَّرع، لم يعبَّر عنه بهذه العبارة المشعرة بالأشياء (٤).
وفيه: دليلٌ على استحقاق جميعِ السلَب، واللَّه أعلم.
* * *
(١) في "ت": "لمذهب". (٢) في "ت": "بنفل". (٣) "لقوله" ليس في "ت". (٤) في "ت": "بالإنشاء".