إن قتلَ ولم يأخذْ مالًا، قُتل.
وإن أخذَ المالَ وقد قَتَلَ، قُتل وصُلب.
وان أخذ المال، ولم يقتُل، قُطع، والحبسُ والنفيُ فيمن يبلغ جرمُه إلى أن يستحق ذلك.
واستدل أصحابه: بأن تأثيره في الضرر يختلف، فلا تكون عقوبةُ الأَجرامِ المختلفةِ متساويةً.
قال: واختلف الناس وأصحابُنا في المحارَبَة في المصرِ، هل حكمُها حكمُ المحاربة في غير المصر، أو لا؟
فالمشهور عندنا، وبه قال الشافعي: أنهما سِيِّان.
وفَرَّقَ بينهما بعضُ أصحابنا، وهو مذهب أبي حنيفة.
ع: و (١) ذهب أبو مصعب من أصحابنا: إلى التخيير (٢) فيه، وإن قتلَ، وهو قولُ (٣) أبي حنيفة.
وحكى الماورديُّ (٤) عن مالك: أنه يَقتلُ ذا الرأي والتدبير (٥)، ويقطعُ ذا البطش والقوة، ويعزِّرُ مَنْ عداه.
قال: فجعلها مرتبةً على صفاتهم، لا على أفعالهم.
(١) الواو ليست في "خ"(٢) في "ت": "التخير".(٣) في "ت": "مذهب".(٤) في "ت": "المازري".(٥) في "خ": "والتدبر".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute