قِيلَ: نعمْ، قال: "فَانْفِرِي" (١).
* * *
فيه: دليل ظاهرٌ على وجوب طواف الإفاضة، وأن حيضَ المرأة موجِبٌ لحبسِها حتى تطوفَ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "أَحَابِسَتُنَا؟ ".
ع: ويؤخذ منه أن الكَرِيَّ يُحْبَس لها إذا لم تَطُفْ طواف الإفاضة؛ كما قال مالك رحمه اللَّه: حتى تطهر، أو تمضي أيامها، وأقصى ما تمسك
(١) رواه البخاري (١٦٧٣)، كتاب: الحج، باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت، و (١٦٨٢)، باب: الإدلاج من المحصَّب، و (٥٠١٩)، كتاب: الطلاق، باب: قول اللَّه تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨]، و (٥٨٠٥)، كتاب: الأدب، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تربت يمينك"، و"عقرى حلقى"، ومسلم (١٢١١/ ٣٨٧)، (٢/ ٩٦٥)، كتاب: الحج، باب: وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، وابن ماجه (٣٠٧٣)، كتاب: المناسك، باب: الحائض تنفر قبل أن تودع.* مصَادر شرح الحَدِيث:"معالم السنن" للخطابي (٢/ ٢١٥)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٣٧٠)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ٤١٧)، و"شرح مسلم" للنووي (٨/ ١٥٣)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٨٥)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٢/ ١٠٦٦)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٢٢٢)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٢/ ١٣٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٥٦٨)، و"عمدة القاري" للعيني (١٠/ ٩٦)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٣/ ٢٥٣)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٤/ ٤٢٦)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٥/ ١٧١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.