وقال في الرَّجل: ليس تقصيرُه أن يأخذ من أطراف شعره؛ ولكن يَجُزُّ ذلك جَزًّا، وليس مثل المرأة، فإن لم يجزَّهُ، وأخذ منه، فقد أخطأ، ويجزئه.
قال القاضي أبو الوليد: يبلغ به الحدَّ (١) الذي يقرُب من أُصول الشعر، واللَّه أعلم (٢).
ع: ذكر بعضُهم: أن قولَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما كان يومَ الحديبية؛ حين أمرهم بالحلق، فما قام أحد له؛ لِما وقع في نفوسهم (٣) من الصلح، وذكر ابنُ إسحاقَ وغيرُه الخبرَ بكماله.
وذكر عن ابن عباس، قال: حلقَ رجالٌ يوم الحديبية، وقَصَّر آخرون، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللَّهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ، ثَلَاثًا"، قيل: يا رسول اللَّه! ما بالُ المحلقين (٤) ظاهَرْتَ (٥) لهم بالترحُّم (٦)؟! (٧) قال: "لأنَّهُمْ لَمْ يَشُكُّوا"(٨).
(١) في "ت": "حد". (٢) انظر: "المنتقى" للباجي (٤/ ٥٥). (٣) في "ت": "قلوبهم". (٤) في "ت": "المقصرين". (٥) في "ت": "ظاهره". (٦) "بالترحم" ليس في "ت". (٧) في "ت" زيادة: "ق". (٨) رواه ابن ماجه (٣٠٤٥)، كتاب: المناسك، باب: الحلق.