هذا أيضًا يدلُّ على فسخ الحجِّ إلى العمرة، ويريد: أن التحلُّلَ بالعمرة تحلُّلٌ كاملٌ بالنسبة إلى جميع محظورات الإحرام؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "الحِلُّ كُلُّه"، وكان سبب سؤالهم عن ذلك:(١) استبعادَ بعض أنواع الحلِّ، وهو الجماعُ المفسِد للإحرام، فأزال -عليه الصلاة والسلام- استبعادَهم ذلكَ بقوله:"الحِلُّ كُلُّه"، وقريبٌ من هذا الاستبعاد قولُهم:"ينطلقُ أحدُنا (٢) إلى مِنًى وذَكَرُ أحدِنا يَقْطُرُ"(٣)، واللَّه أعلم.
* * *
(١) في "ت" زيادة: "و". (٢) في "ت": "ننطلق" بدل "ينطلق أحدنا". (٣) تقدم تخريجه قريبًا.