عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثنين وهو غضبان"١. [٢: ٤]
١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح هشيم بالتحديث عند ابن القاضي الجارود وفي رواية المصنف الآتية: وأخرجه مسلم على "١٧١٧" في الأقضية: باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان، وابن الجارود "٩٩٧"، والبيهقي ١٠/١٠٥ من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد. وأخرجه من طرق عن عبد الملك بن عمير، به: الشافعي ٢/١٧٧، والطيالسي "٨٦٠"، والحميدي "٧٩٢"، وأحمد ٥/٣٦ و٣٨ و٤٦ و٥٢ن وابن أبي شيبة ٧/٢٣٣، ووكيع في "أخبار القضاة" ١/٨١ و٨٢، والبخاري "٧١٥٨" في الأحكام: باب هل يقضي القاضي أويفتي وهو غضبانن ومسلم "١٧١٧"، وأبو داود "٣٥٨٩" في الأقضية: باب القاضي يقضي وهو غضبان، والنسائي ٨/٢٣٧ و٢٣٨ في آداب القضاة: باب ذكرماينبغي للحاكم أن يجتنبه، وابن ماجه "٢٣١٦" في الأحكام: باب لايحكم الحاكم وهو غضبان، والطحاوي في "الشروط" ٢/٨٤٥ و٨٤٦ و٨٤٦، والبيهقي ١٠/ ١٠٤ و١٠٥، والبغوي "٢٤٩٨". وقد صرح عبد الملك بن عمير بالتحديث عند البخاري وغيره. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٢٣٢، والنسائي ٨/٢٤٧ باب النهي عن أن يقضي في قضاء بقضائين، من طريقين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به. وأخرجه وكيع في "أخبار القضاة" /٨٢، والدارقطني ٤/٢٠٥ - ٢٠٦ من طريق أبي بشر، عن ابن جوشن، عن أبي بكرة.