(١) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" ١/٢٨٤. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ١/٢٥٠ و ٢٥١، والدارمي ١/٣٩٢، وأحمد ٢/٦٣، البخاري "١٥٠٤" في الزكاة: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، ومسلم "٩٨٤" في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين في التمر والشعير، وأبو داود "١٦١١" في الزكاة: باب كم يؤدى في صدقة الفطر، والترمذي "٦٧٦" في الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطر، والنسائي ٥/٤٨ في الزكاة: باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" ٦/٢٠٦، وابن ماجه "١٨٢٦" في الزكاة: باب صدقة الفطر، وابن خريمة "٢٣٩٩" و "٢٤٠٠"، والطحاوي ٢"٤٤، واليهقي ٤/١٦١ و ١٦١- ١٦٢ و ١٦٣، والبغوي "١٥٩٣".