حدثنا محمد بن سلمة، عن بن إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من كل جداد عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي المسجد للمساكين (١) .
(١) إسناده قوي، وابن إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد، فزالت شبهة تدليسه، وهو عند أبي يعلى "٢٠٣٨". وأخرجه أحمد ٣/٣٥٩- ٣٦٠، وأبو داود "١٦٦٢" في الزكاة: باب حقوق المال، من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى "١٧٨١"، وابن خزيمة "٢٤٩٦"، والطحاوي ٤/٣٠ من طريق حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، به. وأخرجه أحمد ٣/٣٥٩، والطحاوي ٤/٣٠، والبيهقي ٥/٣١١ من طريقين عن ابن إسحاق، به. والجَدَادُ: صِرام النخل، وهو قطع ثمرتها، ولفظ أبي يعلى "جاد" وهو بمعنى المجدود، أي: نخل يُجد منه ما يبلغ عشرة أوسق.