٩٨ - (١٥٩٥) حَدَّثَنِي إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. قَالَ:
كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ. فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فقال (لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ. وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بصاع. ولا درهم بدرهمين).
(الخلط من التمر) أي المجموع من أنواع مختلفة، وإنما خلط لردائته.(لا صاعي تمر بصاع) أي لا يحل بيع صاعي تمر بصاع منه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute