وَإِنْ كَانَ بِمَالِهِ إِرْثًا عَنْ أُمِّهِ أَوْ غَيره ذَكَرْتَهُ وَتُكْمِلُ الْمُبَايَعَةَ وَتَكْتُبُ آخِرَهَا وَأَقَرَّ كُلٌّ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي أَنَّ الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ هُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ يَوْمَئِذٍ لَا حَيْفَ فِيهِ وَلَا شَطَطَ وَتُؤَرِّخُ فَإِنِ ابْتَاعَ مِنْ نَفْسِهِ لِوَلَدِهِ بِمَالِهِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ قُلْتَ أَقَرَّ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ عِنْدَ شُهُودِهِ إِقْرَارًا صَحِيحًا أَنَّ لَهُ فِي يَدِهِ وَمِلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ جَمِيعَ الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ وَتُوصَفُ وَتُحَدَّدُ مِلْكًا صَحِيحًا شَرْعِيًّا وَأَنَّ تَحْتَ يَدِهِ وَحَوْطَتِهِ وَفِي حَوْزِهِ لِوَلَدِهِ لِصُلْبِهِ فُلَانٍ الْمُرَاهِقِ مِنَ الْعَيْنِ الْمِصْرِيِّ كَذَا وَكَذَا دِينَارًا وَأَنَّهَا مِلْكٌ لِوَلَدِهِ دُونَهُ وَدُونَ كل أحد يتسبب إِلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمِ تَارِيخِهِ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ طَوْعًا أَنَّهُ بَاعَ هَذِهِ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ وَاشْتَرَاهَا مِنْ نَفْسِهِ لِوَلَدِهِ لِصُلْبِهِ فُلَانٍ الطِّفْلِ الْمَذْكُورِ بِمَالِهِ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ الْمُعَيَّنِ أَعْلَاهُ لِمَا رَأَى فِيهِ مِنَ الْحَظِّ وَالْمَصْلَحَةِ وَحُسْنِ النَّظَرِ شِرَاءً شَرْعِيًّا بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ أَعْلَاهُ وَهُوَ كَذَا دِينَارًا قَبَضَهَا فُلَانٌ الْمُقِرُّ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ مَالِ وَلَدِهِ الْمَذْكُورِ الَّذِي لَهُ تَحْتَ يَدِهِ وَصَارَ ذَلِكَ بِيَدِهِ وَقَبَضَهُ لِنَفْسِهِ وَتَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ لِوَلَدِهِ الْمَذْكُورِ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ وَصَارَتْ بِيَدِهِ مِلْكًا لِوَلَدِهِ دُونَهُ وَدُونَ كُلِّ أحد يتسبب إِلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ إِقْرَارِهِ وَإِحَاطَتِهِ بِهَا عِلْمًا وَخِبْرَةً وَيَرَى لَهُ الرُّؤْيَةَ الشَّرْعِيَّةَ وَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ لِوَلَدِهِ الْمَذْكُورِ قَبُولًا شَرْعِيًّا وَضَمَانُ الدَّرَكِ فِي ذَلِكَ عَائِدٌ عَلَيْهِ وَاعْتَرَفَ أَنَّ ثمن الدَّار الْمَذْكُورَة هُوَ ثمن الْمثل يرضيك لَا حَيْفَ فِيهِ وَلَا شَطَطَ وَتُؤَرِّخُ وَإِنْ بَاعَ للْحَاجة قلت بِحكم ان الْوَلَد فلَان مُحْتَاجٌ إِلَى بَيْعِ هَذِهِ الدَّارِ أَوِ الْحِصَّةِ مِنْهَا فِيمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَمُؤْنَةٍ وَكِسْوَةٍ وَلَوَازِمَ شَرْعِيَّةٍ وَلِكَوْنِهِ لَيْسَ لَهُ مَوْجُودٌ غَيْرُهَا وَأَنَّ وَالِدَهُ الْمَذْكُورَ لَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ بِحكم مَا لَهُ من الْمَوْجُود المذكورا وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ أَمِينَ الْحُكْمِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِثْبَاتِ مَحْضَرٍ لِلْقِيمَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَتَكْتُبُ اشْتَرَى فُلَانٌ مِنَ الْقَاضِي فُلَانٍ أَمِينِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ فِي بَيْعِ مَا يُذْكَرُ فِيهِ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِيَدِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ لِمَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَتُهُ مِنْ كَذَا بِإِذْنِ سَيِّدِنَا قَاضِي الْقُضَاةِ فُلَانٍ الْحَاكِمِ بِالدِّيَارِ الْفُلَانِيَّةِ أَمِينِ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ فِي بَيْعِ الدَّارِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا بِالثّمن الَّذِي تعين فِيهِ وَقَبضه وَتَسْلِيم الدَّارَ لِمُشْتَرِيهَا الْإِذْنَ الشَّرْعِيَّ شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ أَدَامَ اللَّهُ أَيَّامَهُ بِذَلِكَ مَنْ تَعَيَّنَهُ فِي رسم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.