الِاسْتِحْقَاقِ أَوْ قَبْلَ اللُّزُومِ فَذَلِكَ بَيْعٌ لِلْعِوَضِ فسلعتك كَذَا فَالْوَاجِبُ قِيمَةُ الْعِوَضِ كَمَنْ بَاعَ سِلْعَتَهُ بِسِلْعَةٍ وَلَوْ أَثَابَكَ دَنَانِيرَ أَوْ بَعْدَ اللُّزُومِ رَجَعْتَ قَبْلَ لُزُومِ الْهِبَةِ فَاسْتُحِقَّتِ الدَّنَانِيرُ رَجَعْتَ بِمِثْلِ الدَّنَانِيرِ أَوْ بَعْدَ اللُّزُومِ رَجَعْتَ بِقِيمَةِ سِلْعَتِكَ وَمَا زَادَكَ أَوَّلًا صِلَةٌ لَا تَرْجِعُ بِهِ إِلَّا أَنْ يُثِيبَكَ دَنَانِيرَ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا فَتَرْجِعُ بِمِثْلِ تِلْكَ الدَّنَانِيرِ كَدَفْعِ الدَّنَانِيرِ أَوِ الْعَرَضِ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَيَسْتَحِقُّ ترجع الْمَرْأَة لما اسْتحق من باها كَذَا أَوْ بَعْدَ الْبِنَاءِ فَصَدَاقُ الْمِثْلِ يَوْمَ الْعَقْدِ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ بِعْتَ جَارِيَةً لِعَبْدٍ فَأُعْتِقْهُ ثُمَّ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْجَارِيَةِ قَبْلَ حَوَالَةِ سُوقِهَا فَلِمُبْتَاعِهَا نِصْفُهَا الْبَاقِي لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَالرُّجُوعُ بِنِصْفِ قِيمَةِ عَبْدِهِ أَوْ رَدُّ بَاقِيهَا لِعَيْبِ الشَّرِكَةِ وَأخذ قِيمَته جَمِيعِ عَبْدِهِ لِفَوْتِهِ بِالْعِتْقِ وَكَذَلِكَ إِنِ اسْتَحَقَّ نِصْفُ الْعَبْدِ وَأُعْتِقَتِ الْجَارِيَةُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَوْ كَانَ قَائِمًا لَمْ يُعْتَقْ فَأَرَادَ التَّمَسُّكَ بِنِصْفِ الْجَارِيَةِ وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ الْعَبْدِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ وَلَهُ ذَلِكَ عِنْدَ أَشْهَبَ وَقَالَ فِي قِيَامِ الْعَبْدِ لَهُ حَبْسُ نِصْفِ الْجَارِيَةِ وَالرُّجُوعُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى رَدِّ نِصْفِ الْجَارِيَةِ وَأَخْذُ جَمِيعِ الْعَبْدِ فَصَارَ إِذَا حَبَسَ أَخَذَ نِصْفَ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَقَدْ أَمْكَنَهُ الرَّدَّ فَهَذَا رُجُوعٌ مِنْهُ إِلَى مَا زَاد ابْنُ حَبِيبٍ إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لَا يَكُونُ لَهُ التَّخَيُّرُ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ نِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا ابْتَعْتَ عَبْدًا فَبِعْتَ نِصْفَهُ ثُمَّ اسْتُحِقَّ رَجَعَ جَمِيعُ الْعَبْدِ فَقَدْ جَرَى الِاسْتِحْقَاقُ إِلَى مَا بِيعَ وَفِيمَا بَقِيَ وَعَنْ مَالِكٍ إِذَا اسْتُحِقَّ لِضَرَرِ الشَّرِكَةِ فَالْمُسْتَحَقُّ فِي مَسْأَلَتِكَ يَأْخُذُ الرُّبُعَ مِنْ جَمِيعِهِ مِمَّا بَاعَ الْمُبْتَاعُ وَمِمَّا بَقِيَ ثُمَّ لِلْمُبْتَاعِ الثَّانِي الرُّجُوعُ مِنَ الثَّمَنِ عَلَى بَائِعِهِ بِقَدْرِ الْمُسْتَحَقِّ مِنْهُ مِنْ خَاصَّتِهِ أَوْ يَرُدُّ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَكُونُ الْمُشْتَرِي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.