وقال ابن رشد: وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربع، ثم قال: وعلى بول ابن آدم ورجيعه (١).
وقال ابن جزي: وأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعاً.
وقال أيضاً: النجاسات المجمع عليها في المذاهب اثنتا عشرة: بول ابن آدم الكبير ورجيعه (٢).
وقال ابن المنذر: وأجمعوا على إثبات نجاسة البول (٣).
وقال النووي: فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم، ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع (٤).
وقال أبو الخطاب: البول مجمع على نجاسته (٥).
وحكى الإجماع الزركشي في شرحه (٦).
وقال ابن تيمية: قد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار (٧).
وجاءت أحاديث كثيرة تدل على نجاسة البول، منها:
(٣٨٦ - ٢٣٠) ما وراه البخاري، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،
(١) بداية المجتهد (٢/ ١٧٥،١٩٢).(٢) القوانين الفقهية (ص: ٣٥،٣٦).(٣) الإجماع (٣٤).(٤).(٥) الإنتصار (١/ ٤٨٥).(٦) شرح الزركشي (١/ ١٤٦).(٧) مجموع الفتاوى (٢٢/ ١٦٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute