ولم نجد له عزماً} (١)، أي: قصداً بليغاً، وسمي بعض الرسل أولي العزم، لتأكيد قصدهم في طلب الحق (٢).
وفي اصطلاح الفقهاء:
الرخصة، قال الغزالي: عبارة عما وُسِّعَ للمكلف في فعله لعذر، وعجز عنه مع قيام السبب المحرم (٣).
وقال في شرح المجلة: هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعاً في الضيق (٤).
وقيل: الرخصة ما شرع على وجه التسهيل والتخفيف (٥).
وقيل: حكم شرعي سهل، انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي (٦).
وأما العزيمة: فقيل: هو الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض (٧).
وإذ عرفنا الرخصة والعزيمة، فقد اختلف العلماء في التيمم، هل هو رخصة أو عزيمة؟.
(١) طه: ١١٥. (٢) لسان العرب (٧/ ٤٠) و (١٢/ ٤٠١) مختار الصحاح (ص: ١٠١، ١٨١). (٣) المستصفى (ص:٧٨). (٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٥). (٥) الفواكه الدواني (١/ ١٦١). (٦) الخرشي (١/ ١٧٦). (٧) البحر المحيط (٢/ ٢٩ - ٣٠)، وكذا قال في شرح الكوكب المنير (ص: ١٤٩)، فقد عرف العزيمة بقوله: " حكم ثاب بدليل شرعي خال عن معارض راجح.