(١٠٠٩ - ٢٣٨) ومنها: ما رواه الدرامي، قال: أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا شريك، عن أبي اليقظان، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها في كل شهر، فإذا كان عند انقضائها اغتسلت وصلت، وصامت، وتوضأت عند كل صلاة (١).
[ضعيف جداً].
(١٠١٠ - ٢٣٩) ومنها ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا أحمد بن القاسم الطائي، ثنا بشر بن الوليد الكندي، ثنا أبو يوسف القاضي، عن عبد الله بن علي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل،
عن جابر:«عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة».
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي أيوب الأفريقي، وهو عبد الله ابن علي، إلا أبو يوسف (٢).
[إسناده ضعيف](٣).
(١٠١١ - ٢٤٠) ومنها: ما رواه الطبراني في الأوسط، قال: حدثنا مورع بن عبد الله، ثنا الحسن بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، عن العلاء بن المسيب، عن الحكم بن عتيبة عن جعفر، عن سودة بنت زمعة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
(١) سنن الدارمي (٧٩٣)، وقد سبق تخريجه. انظر: حديث رقم (٦٠) من كتاب الحيض والنفاس (٢) المعجم الأوسط (١٦٢٠). (٣) سبق تخريجه في كتاب الحيض والنفاس رواية ودراية رقم (٤٧٦).