يارسول الله إن هذا الموضع لم يصبه الماء، فسلت شعره من الماء، ومسحه به، ولم يعد الصلاة (١).
قال الدارقطني: المتوكل بن فضيل ضعيف (٢).
الدليل التاسع:
استدل ابن قدامة بما رواه أبو داود، قال: حدثنا مسدد، ثنا أبوالأحوص، ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنباً، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الماء لا يجنب (٣).
[إسناده ضعيف](٤).
وجه الاستدلال:
قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إن الماء لا يجنب حتى ولو كان مستعملاً في رفع الحدث لا تنتقل إليه الجنابة.
(١) سنن الدارقطني (١/ ١١٢). (٢) ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي في الخلافيات (٣/ ٢١،٢٢)، وابن الجوزي في الواهيات (٥٦٩). والمتوكل جاء في ترجمته: قال البخاري: عنده عجائب. التاريخ الكبير (٨/ ٤٣). وقال أبو حاتم الرازي: مجهول. الجرح والتعديل (٨/ ٣٧٢). وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. الميزان (٤/ ٣١٦). (٣) سنن أبي داود (٦٨). (٤) سبق الكلام عليه، وأن العلة فيه رواية سماك عن عكرمة وفيها اضطراب.