(١٥) غريب الحديث ٢/ ٤٨، وغريب ابن الجوزى ٢/ ٣٣، والنهاية ٣/ ١٢٢. (١٦) كالذهب والفضة والخز والقز من البيوت أو الخانات الحريزة والدور المنيعة في العمران ودونها أغلاق وجب القطع. المهذب ٢/ ٢٧٨. (١٧) الصحاح (غلق). (١٨) فإن سرق من بيوت في غير العمران كالرباطات والجواسق التي في البساتين فإن لم يكن فيها حافظ: لم يقطع. . المهذب ٢/ ٢٧٨. (١٩) المعرب ٢٣٦. (٢٠) وإن سرق متاع الصيادلة والبقالين من الدكاكين في الأسواق ودونها أغلاق أو درابات. . . المهذب ٢/ ٢٧٨.