وإليك فيما يأتي ما يقرر هذه القيود الثلاثة من كلام أهل العلم:
قال ابن رجب:(فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه؛ فهو ضلالة، والدين منه بريء)(١).
وقال أيضًا:(والمراد بالبدعة: ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًا، وإن كان بدعة لغةً)(٢).
وقال ابن حجر:(والمراد بقوله: «كل بدعة ضلالة» ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام)(٣).
وقال أيضًا:(وهذا الحديث [يعني حديث «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»] معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده؛ فإن من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه» (٤).
(١) جامع العلوم والحكم (٢/ ١٢٨). (٢) المصدر السابق (٢/ ١٢٧). (٣) فتح الباري (١٣/ ٢٥٤). (٤) المصدر السابق (٥/ ٣٠٢)، وانظر أيضًا معارج القبول (٢/ ٤٢٦)، وشرح لمعة الاعتقاد (٢٣).