هذه القاعدة خاصة بأعمال الجاهلية المخالفة لهدي الإسلام وشرعته، وهي ملحقة بالقاعدتين السابقتين المتعلقتين بمشابهة الكافرين.
ومما يقرر هذه القاعدة ويجلّيها: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال:(ما لها لا تكلم)؟ قالوا: حجَّت مصمتة. قال لها:(تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية). فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال:(امرؤ من المهاجرين). قالت: أي المهاجرين؟ قال:(من قريش). قالت: من أي قريش أنت؟ قال:(إنك لسؤول، أنا أبو بكر)(١).
وقد علَّق ابن تيمية على هذا الأثر فقال:(ومعنى قوله (من عمل الجاهلية) أي مما انفرد به أهل الجاهلية، ولم يشرع في الإسلام.
فيدخل في هذا: كل ما اتُخذ عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به، ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام) (٢).
أما ما جاء به الإسلام فإنه يُشرع فعلُه، ولو كان أهل