إذا تَرَكَ الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائمًا ثابتًا، والمانع منها منتفيًا؛ فإن فعلها بدعة (١).
[ومن الأمثلة على ذلك]
التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة.
والأذان لغير الصلوات الخمس.
والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة (٢).
[توضيح القاعدة]
يرتبط بيان هذه القاعدة بمعرفة السنة التركية.
والمقصود بالسنة التركية: أن يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل أمر من الأمور (٣). وإنما يعرف ذلك بأحد طريقين:(٤)
(١) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٥٩١ - ٥٩٧) ومجموع الفتاوى (٦/ ١٧٢) والاعتصام (١/ ٣٦١) والإبداع للشيخ علي محفوظ (٣٤ - ٤٥). (٢) وقد مثل لذلك البعض - في غير العبادات - بنكاح المحلل فإنه بدعة لوجود المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين في عهد النبوة. انظر الاعتصام (١/ ٣٦٤). (٣) شرح الكوكب المنير (٢/ ١٦٥). (٤) إعلام الموقعين (٢/ ٣٨٩ - ٣٩١).