قال ابن القيم: (الأحكام نوعان:
نوع لا يتغير عن حالة واحدة، هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة.
كوجوب الواجباب وتحريم المحرمات، والحدود المقدَّرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك. فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وُضع عليه.
والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له: زمانًا ومكانًا وحالاً؛ كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوَّع فيها بحب المصلحة) (١).
القاعدة السادسة عشرة (١٦)
مشابهة الكافرين فيما كان من خصائصهم من عبادة أو عادة أو كليهما بدعة (٢).
ومن الأمثلة على ذلك (٣):
الامتناع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين تشبهًا بالكافرين.
(١) إغاثة اللهفان (١/ ٣٣٠ - ٣٣١)، وانظر إعلام الموقعين (٤/ ٢٦٢ - ٢٦٣).(٢) انظر أحكام الجنائز (٢٤٢).(٣) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٤٢٢)، والأمر بالإتباع (١٤١، ١٤٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute