٤ - الأمر بالرد إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند النزاع، قال - تعالى:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}[النساء: ٥٩].
٥ - جعل الرد إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند النزاع من موجبات الإيمان ولوازمه، قال - تعالى:{فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ}[النساء: ٥٩].
ومن السنة:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فعليكم بسُنَّتي وسُنَّة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعَضُّوا عليها بالنَّواجِذ»(١).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»(٢).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه»(٣).
(١) أخرجه أبو داود والترمذي، وقد تقدم. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص (٤٨٠) برقم (٧٢٨٨). (٣) أخرجه أبو داود في سننه (٤/ ٢٠٠) برقم (٤٦٠٤) ونحوه عند الترمذي في سننه (٥/ ٣٧، ٣٨) برقم (٢٦٦٣، ٢٦٦٤) وقال: حسن صحيح، وابن ماجة في سننه (١/ ٦، ٧) برقم (١٢، ١٣).