الإجماع كنصه (١).
وقال الزركشي: "لأن المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التُّروك (٢).
وقال ابن النجار: "وإذا نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تَرَك كذا كان - أيضًا - من السُّنَّة الفعلية" (٣).
وقال الشوكاني: "تَرْكه - صلى الله عليه وسلم - للشيء كفعله له في التأسي به فيه" (٤).
ثالثًا: أن عدم الاحتجاج بسُنَّة التَّرك وإهدار العمل بها والغفلة عنها يلزم منه الوقوع في مفاسد شرعية ومحاذير دينية فمن ذلك:
المفسدة الأولى: القول بعدم قيام الرسول - صلى الله عليه وسلم - بواجب التبليغ وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يُعْلِّم أمته بعض الدين.
مثال ذلك: أن اعتقاد الأذان للتراويح عبادة مشروعة والعمل بها يلزم منه القول بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يُبَيِّنْ ذلك لأحد من أمته.
المفسدة الثانية: القول بضياع بعض الدين، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعل هذه العبادة وبلغها للأمة، لكن الصحابة رضي الله عنه كتموا نقل ذلك.
(١) الاعتصام (١/ ٣٦٥).(٢) البحر المحيط (٤/ ١٩١).(٣) شرح الكوكب المنير (٢/ ١٦٥).(٤) إرشاد الفحول ص (٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute