قد يعبر عن هذه القاعدة بقولهم:(الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما جاء به الشارع)(١) أو (الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-)(٢).
وهذ الألفاظ يفسر بعضها بعضًا؛ فإن من ادعى عبادة طولب بإقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة كما قال -سبحانه-: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنْ بِهِ اللَّهُ}[الشورى: ٢١].
ومن هنا يقول الجنيد -رحمه الله تعالى-: "الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه"(٣).
وربما يعبر عن القاعدة بقولهم:(الأصل في العبادات التوقيف)(٤) بمعنى أن إثبات العبادة يحتاج ولا بد إلى نص.