عنها، ومنع أهل الظاهر من صيام الدهر، ومذهب الشافعي أنه إن خاف ضررًا أو موت به حقًّا كره له، وإلا فمستحب.
١٤٧٣ - سئل - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الاثنين؟ فقال:"فيه ولدت وفيه أنزل علي".
قلت: رواه مسلم فقال من حديث أبي قتادة: وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه، وفيه أنزل علي، وفي هذا الحديث من رواية شعبة: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس، قال مسلم: فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهمًا ولم يخرجه البخاري. (١)
فائدة: هذا الحديث استدركه الحاكم على الشيخين وأفهم أنه ليس في واحد منهما وهو في مسلم من طرق متعددة. (٢)
١٤٧٤ - سئلَتْ: أكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، فقيل: من أي أيام الشهر؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم.
قلت: رواه مسلم والترمذي وأبو داود هنا من حديث معاذة أنها سألت عائشة ولم يخرجه البخاري. (٣)
١٤٧٥ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من صام رمضان، وأتبعه ستًّا من شوال، كان كصيام الدهر".
قلت: رواه مسلم هنا والأربعة واللفظ لمسلم. (٤) والترمذي، وعند أبي داود:"فكأنما صام الدهر" من حديث أبي أيوب ولم يخرجه البخاري، وطعن فيه
(١) أخرجه مسلم (١١٦٢). (٢) انظر المستدرك للحاكم (٢/ ٦٠٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وذكره الحافظ في "إتحاف المهرة" (٤/ ١٤٦ رقم ٤٠٧٣) وقال: وقد غفل الحاكم حيث أخرجه، فإن مسلمًا أخرجه ضمن الحديث الطويل. وأخرجه الإمام مسلم برقم (١٩٦/ ١١٦٢). (٣) أخرجه مسلم (١١٦٠)، وأبو داود (٢٤٥٣)، والترمذي (٧٦٣). (٤) أخرجه مسلم (١١٦٤)، وأبو داود (٢٤٣٣)، والترمذي (٧٥٩)، والنسائي (٢٨٦٣)، وابن ماجه =