قلت: رواها الشيخان من حديث عقبة أيضًا (١). قال البيهقي (٢) وغيره من العلماء: هذه رخصة لعقبة بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبي بردة، في حديث البراء، قال البيهقي: وقد روينا ذلك من رواية الليث، رَوى ذلك بإسناده الصحيح عن عقبة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ولا رخصة فيها لأحد بعدك، قال: وعلى هذا يحمل ما رويناه عن زيد بن خالد قال قسّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أصحابه غنمًا فأعطاني عتودًا جذعًا، فقال: ضحّ بها، فقلت: إنه جذع من المعز أُضَحّي به؟ قال: نعم، ضحّ به، فضحيت به، رواه أبو داود (٣)، ولم يقل من المعز ولكنه معلوم من قوله عتود.
١٠٣٩ - كان النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يذبح وينحر بالمصلى".
قلت: رواه البخاري (٤) في الأضاحي من حديث ابن عمر وفي رواية عنه يذبح أو ينحر ولم يخرجه مسلم.
١٠٤٠ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"البقرة عن سبعةٍ، والجَزُور عن سبعةٍ".
قلت: رواه مسلم في المناسك وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم في الأضاحي من حديث جابر بن عبد الله (٥).
١٠٤١ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل العَشرُ وأرادَ بعضُكم أن يُضَحِّي، فلا يمسّ من شعرِه وبَشَره شيئًا".
قلت: رواه مسلم في الأضاحي من حديث أم سلمة ولم يخرجه البخاري (٦).
(١) أخرجه البخاري (٥٥٤٧)، ومسلم (١٩٦٥/ ١٦). (٢) السنن الكبرى (٩/ ٢٦٩ - ٢٧٠). (٣) أخرجه أبو داود (٢٧٩٨). (٤) أخرجه البخاري (٩٨٢). (٥) أخرجه مسلم بالمعنى (١٣١٨)، وأبو داود (٢٨٠٨)، والنسائي في الكبرى (٤١٢١)، وابن ماجه (٣١٣٢). (٦) أخرجه مسلم (٣٩/ ١٩٧٧).