٤٠٤ - سئل عن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاءَ إذا كثر الناس عَجَّل وإذا قَلّوا أَخّر، والصُّبح بغَلَس".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي (٣) كلهم في الطهارة من حديث جابر.
والهاجرة: نصف النهار.
٤٠٥ - قال:"كنا إذا صلّينا خلفَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحرّ".
قلت: رواه الجماعة كلهم (٤) في الصلاة من حديث بكر بن عبد الله المزني عن أنس، وحمله غير واحد على ظاهره وأجاز ذلك وحمله الشافعي على أنه يبسط ثويًا هو غير لابسه.
٤٠٦ - قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اشتد الحرّ فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيْح جهنم".
(١) أخرجه البخاري (٥٤٧)، ومسلم (٤٦١)، وأبو داود (٣٩٨)، والنسائي (١/ ٢٦٢)، وابن ماجه (٦٧٤، ٧٠١). (٢) أخرجه البخاري (٥٤١)، (٧٧١)، ومسلم (٦٤٧). (٣) أخرجه البخاري (٥٦٥)، ومسلم (٦٤٦)، وأبو داود (٣٩٧)، والنسائي (١/ ٢٦٤). (٤) أخرجه البخاري (٦٦٠)، ومسلم (٥٨٤)، وأبو داود (٦٦٠)، والترمذي (٥٨٤)، والنسائي (٢/ ٢١٦)، وابن ماجه (١٠٣٣).