قلت: رواه الجماعة إلا البخاري: مسلم والنسائي وابن ماجه ثلاثتهم في الذبائح وأبو داود في الأضاحي، والترمذي في الديات من حديث شداد بن أوس (١) والقتلة: بالكسر، الحالة التي عليها القاتل.
٣١٤١ - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى أن تُصْبر بهيمة، أو غيرها للقتل.
قلت: رواه البخاري في الذبائح من حديث ابن عمر. (٢) ومعناه النهي عن أن تحبس الحيوان فيرمى إليه حتى يموت، وأصل الصبر: الحبس.
٣١٤٢ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غَرضًا.
قلت: رواه مسلم في الذبائح من حديث ابن عمر بن الخطاب ولم يخرج البخاري هذا اللفظ. (٣)
٣١٤٣ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غَرضًا".
قلت: رواه مسلم في الذبائح من حديث ابن عباس، ولم يخرج البخاري هذا اللفظ عن ابن عباس. (٤)
والغرض: بالغين والضاد المعجمتين الهدف.
٣١٤٤ - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه.
قلت: رواه مسلم في اللباس، والترمذي في الجهاد، كلاهما من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (٥)
(١) أخرجه مسلم (١٩٥٥)، والنسائي (٧/ ٢٢٧)، والترمذي (١٤٠٩)، وأبو داود (٢٨١٥)، وابن ماجه (٣١٧٠). (٢) أخرجه البخاري (٥٥١٤). (٣) أخرجه مسلم (١٩٥٨). (٤) أخرجه مسلم (١٩٥٧). (٥) أخرجه مسلم (٢١١٦)، والترمذي (١٧١٠).