كما يحصل الأجر أيضًا بتعهد الغرس والزرع والصبر على القيام بهما والمحافظة عليهما حتى تتحقق المنفعة المرجوة.
ثانيًا: إحياء الموات:
وقد نهى الإسلام عن ترك الأرض دون استغلال وانتفاع بها، فإن لم يفعل المسلم، فليعطها من يستفيد بها ويفيد منها.
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه ولا يكرها»(١).
وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «من كانت له أرض فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها، فهم أحق بها».
وفي هذا الصدد نوه الإسلام إلى إحياء الأرض الموات للانتفاع بخيراتها في مثل قوله تعالى:{أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَاكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ}[السجدة: ٢٧].
فإذا أحياها فهي له لا ينازعه أحد فيها طالما لم تكن لأحد من قبل.
روى البخاري وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها»(٢).
(١) رواه سعيد بن منصور، انظر المغني لابن قدامة ج ٥ ص ٥٦٩ والسنن الكبرى للبيهقي عن عمرو بن شعيب ج ٦ ص ١٤٨ وفقه عمر للدكتور رواس قلعجي. (٢) علي المتقي، كنز العمال ج ٣ ص ٨٩٢ رقم ٩٠٥٣.